الفريضةEl Fredha Pro نسخة تجريبية

التنزيل في القانون الجزائري: الشروط وطريقة الحساب بمثال (المواد 169 إلى 172)

التنزيل في قانون الأسرة الجزائري هو أن يأخذ الأحفاد نصيب أصلهم الذي توفي قبل المورث، كأنه بقي حياً، في حدود ثلث التركة. أحكامه في الفصل السابع من كتاب الميراث، المواد 169 إلى 172.

نص المواد 169 إلى 172

من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية.المادة 169
أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حياً على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.المادة 170

المادة 171: لا يستحق الأحفاد التنزيل إن كانوا وارثين للأصل، جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بالتنزيل. فإن أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار ما يتمّ به نصيبهم.

المادة 172: لا يستحق الأحفاد التنزيل إن كانوا قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن نصيب مورثهم من أبيه أو أمه. ويكون التنزيل للذكر مثل حظ الأنثيين.

شروط التنزيل

  • أن يكون أصل الأحفاد قد توفي قبل المورث أو معه.
  • ألا يكون الأحفاد وارثين للجد أو الجدة بأنفسهم.
  • ألا يكون المورث قد أوصى لهم أو وهبهم في حياته بلا عوض قدر نصيبهم؛ فإن أعطاهم أقل أُكمل لهم الفرق.
  • ألا يكونوا قد ورثوا من أصلهم ما لا يقل عن نصيبه من مورثه.
  • ألا يتجاوز مجموع ما يأخذونه ثلث التركة، ويُقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

طريقة الحساب بمثال

توفي بن عمر عبد القادر عن زوجة وابنين (محمد وعلي) وبنت (خديجة). وكان ابنه يوسف قد توفي قبله وترك ابناً (أمين) وبنتاً (سارة). الأسماء خيالية، والأرقام من محرك البرنامج.

الخطوة 1: نصيب يوسف لو بقي حياً. الزوجة الثمن، والباقي 7/8 على ثلاثة أبناء وبنت (سبعة رؤوس): لكل ابن 1/4، وللبنت 1/8. فنصيب يوسف 1/4.

الخطوة 2: سقف الثلث. الربع أقل من الثلث، فيأخذ الأحفاد الربع كاملاً: لأمين 1/6 ولسارة 1/12.

الخطوة 3: قسمة الباقي على الورثة. الباقي 3/4 يُقسم على الورثة الأحياء كأن يوسف غير موجود:

الوارثصفتهالنصيبمن 480
بن عمر أمينابن ابن، تنزيلاً1/680
بن عمر سارةبنت ابن، تنزيلاً1/1240
سعيدي فاطمةزوجة3/3245
بن عمر محمدابن21/80126
بن عمر عليابن21/80126
بن عمر خديجةبنت21/16063
المجموع480

نصيب الزوجة هنا ثمن الباقي (1/8 × 3/4 = 3/32)، لأن التنزيل أُخرج من التركة أولاً ثم قُسم الباقي على الورثة. وهذا ما يكتبه البرنامج مع المسألة: «نُزِّل الأحفاد منزلة أصلهم المتوفى قبل المورث، فأخذوا 1/4 من التركة، وقُسم الباقي على الورثة».

مثال سقف الثلث

توفي رجل عن ابن حي، وابن ابن توفي أبوه قبله. لو بقي الابن المتوفى حياً لأخذ النصف، وهو أكثر من الثلث، فيأخذ الحفيد الثلث فقط، والباقي للابن:

الوارثالنصيب
ابن الابن (تنزيلاً)1/3
الابن2/3

أولاد البنت: هل يشملهم التنزيل؟

نص المادة 169 يتكلم عن «أحفاد» دون تحديد، والفقه في الجزائر مختلف: من الباحثين من يقصر التنزيل على أولاد الابن، ويجعل أولاد البنت من ذوي الأرحام (المادة 168)، ومنهم من يشملهم به. ويذكر باحثون أن المحكمة العليا فصلت في المسألة بالقرار رقم 932349 المؤرخ في 12/11/2015. لذلك جعل البرنامج هذه المسألة خياراً في الإعدادات: «تنزيل أولاد البنت المتوفاة قبل المورث»، ليختار الموثق ما يعمل به.

هذا المقال للتعريف بالأحكام، والمرجع هو النص الرسمي واجتهاد المحكمة العليا.

المصادر

بلغول سنوسي، مطوّر برنامج الفريضة لحساب الفرائض وتحرير عقد الفريضة، مستغانم. الأرقام في أمثلة هذا المقال من محرك البرنامج.

احسبها في البرنامج

البرنامج يطبّق هذه الأحكام على ملفات مكتبك، ويحرّر عقد الفريضة بصيغة Word و PDF.

نسخة تجريبية