الفريضةEl Fredha Pro نسخة تجريبية

حساب الميراث في القانون الجزائري: الفروض والعصبة والحجب والعول والرد بأمثلة محسوبة

أحكام الميراث في الجزائر يحدّدها الكتاب الثالث من قانون الأسرة، في المواد من 126 إلى 183. هذا المقال يعرض هذه الأحكام بترتيبها في القانون، ومع كل قاعدة مثال محسوب. كل الأرقام في الأمثلة خرجت من محرك برنامج الفريضة، والمجموع في كل مثال يساوي التركة كاملة.

أين توجد أحكام الميراث في قانون الأسرة؟

الفصلالموضوعالمواد
الأولأحكام عامة126 إلى 138
الثانيأصناف الورثة وأصحاب الفروض139 إلى 149
الثالثالعصبة150 إلى 157
الرابعالجدّ158
الخامسالحجب159 إلى 165
السادسالعول والرد وذوو الأرحام166 إلى 168
السابعالتنزيل169 إلى 172
الثامنالحمل173 إلى 174
التاسعمسائل خاصة175 إلى 179
العاشرتصفية التركة180 إلى 183

أسباب الإرث القرابة والزوجية (المادة 126). ومن موانعه قتل المورث عمداً (المادة 135)، ولا يُحرم القاتل خطأً من الإرث لكنه لا يرث من الدية (المادة 137).

ما يُخرج من التركة قبل القسمة

تنص المادة 180 على أن يُؤخذ من التركة بالترتيب: مصاريف التجهيز والدفن بالقدر المشروع، ثم الديون الثابتة في ذمة المتوفى، ثم الوصية. والباقي هو ما يُقسم على الورثة. وإن لم يوجد ذوو فروض ولا عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام، فإن لم يوجدوا فإلى الخزينة العامة.

الفروض الستة وأصحابها

الورثة ثلاثة أصناف: أصحاب فروض، وعصبة، وذوو أرحام (المادة 139). والفروض المقدّرة ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس (المادة 143).

الفرضالمادةمن يأخذه (باختصار)
النصف144الزوج إن لم يكن للزوجة فرع وارث؛ البنت الواحدة؛ بنت الابن الواحدة عند عدم البنت؛ الأخت الشقيقة الواحدة؛ الأخت لأب الواحدة، بشروطها
الربع145الزوج إن كان للزوجة فرع وارث؛ الزوجة أو الزوجات إن لم يكن للزوج فرع وارث
الثمن146الزوجة أو الزوجات إن كان للزوج فرع وارث
الثلثان147البنتان فأكثر عند عدم الابن؛ بنتا الابن فأكثر؛ الأختان الشقيقتان فأكثر؛ الأختان لأب فأكثر، بشروطها
الثلث148الأم عند عدم الفرع الوارث وعدم جمع من الإخوة؛ الإخوة لأم؛ الجدّ مع الإخوة إن كان أحظّ له
السدس149الأب أو الجدّ مع الفرع الوارث؛ الأم مع الفرع الوارث أو جمع من الإخوة؛ الجدة؛ بنت الابن مع البنت؛ الأخت لأب مع الشقيقة؛ الأخ أو الأخت لأم

نصيب الزوجة ونصيب الزوج

الزوجة ترث الربع إن لم يكن لزوجها المتوفى فرع وارث (المادة 145)، والثمن إن كان له فرع وارث (المادة 146). وإن تعددت الزوجات اشتركن في الربع أو الثمن. والزوج يرث النصف إن لم يكن لزوجته فرع وارث (المادة 144)، والربع إن كان لها فرع وارث (المادة 145).

العصبة: للذكر مثل حظ الأنثيين

العاصب يأخذ التركة كلها إن انفرد، أو ما بقي بعد أصحاب الفروض، ولا شيء له إن استغرقت الفروض التركة (المادة 150). والبنت مع أخيها عاصبة به، للذكر مثل حظ الأنثيين (المادة 155).

مثال: توفي رجل عن زوجة وابنين وبنت.

الوارثالحكمالنصيب
الزوجةالثمن لوجود الفرع الوارث (146)1/8
الابن الأولعاصب، للذكر مثل حظ الأنثيين7/20
الابن الثانيعاصب، للذكر مثل حظ الأنثيين7/20
البنتعاصبة بأخويها7/40

الباقي بعد الثمن هو 7/8، يُقسم على خمسة رؤوس (لكل ابن رأسان وللبنت رأس): لكل ابن 2/5 × 7/8 = 7/20، وللبنت 7/40.

الحجب

الحجب نوعان: حجب نقصان ينقل الوارث من فرض أكبر إلى فرض أصغر، كالزوجة من الربع إلى الثمن، وحجب حرمان يمنعه الإرث كلياً (المواد 159 إلى 165). مثال حجب الحرمان: الأخت الشقيقة يحجبها الأب والابن وابن الابن (المادة 164).

العول

إذا زادت الفروض على التركة زيد في أصل المسألة فنقصت الأنصبة بنسبة فروضها (المادة 166).

مثال: توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين. للزوج النصف وللأختين الثلثان، والمجموع 7/6. تعول المسألة من 6 إلى 7:

الوارثالفرضبعد العول
الزوج1/23/7
الأخت الشقيقة الأولى1/32/7
الأخت الشقيقة الثانية1/32/7

الرد، ولماذا لا يُرد على الزوجة

إذا بقي شيء بعد الفروض ولا عاصب، رُدّ الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، إلا الزوجين. ولا يأخذ الزوج أو الزوجة الباقي إلا عند انعدام العاصب وصاحب الفرض وذوي الأرحام (المادة 167).

المسألةالوارثالفرضبعد الرد
أم وبنتالبنت1/23/4
الأم1/61/4
زوجة وبنتالزوجة1/81/8
البنت1/27/8

في المسألة الثانية بقيت الزوجة على الثمن، وردّ الباقي كله على البنت.

مسائل خاصة نصّ عليها القانون

الغرّاوان (المادة 177): زوجة وأب وأم: للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي أي 1/4، وللأب الباقي 1/2.

المنبرية (المادة 179): زوجة وبنتان وأب وأم: تعول المسألة من 24 إلى 27، فللزوجة 3/27 أي 1/9، ولكل بنت 8/27، ولكل من الأب والأم 4/27.

وفي القانون أيضاً الأكدرية (175) والمشتركة (176) والمباهلة (178).

التنزيل والمناسخات

للأحفاد الذين توفي أصلهم قبل المورث أحكام خاصة في المواد 169 إلى 172، شرحناها في مقال التنزيل في القانون الجزائري. وإذا توفي وارث قبل قسمة التركة صارت المسألة مناسخة، وطريقة جمعها في مقال المناسخات واستخراج الجامعة.

هذا المقال للتعريف بالأحكام، والمرجع هو النص الرسمي لقانون الأسرة. الأمثلة مبسّطة: في كل مسألة حقيقية يُتحقق من باقي الورثة ومن موانع الإرث.

المصادر

  • قانون الأسرة الجزائري، القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو 1984، المعدّل والمتمّم بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005، الكتاب الثالث (المواد 126 إلى 183). النص الرسمي: الجريدة الرسمية (joradp.dz).

بلغول سنوسي، مطوّر برنامج الفريضة لحساب الفرائض وتحرير عقد الفريضة، مستغانم. الأرقام في أمثلة هذا المقال من محرك البرنامج.

احسبها في البرنامج

البرنامج يطبّق هذه الأحكام على ملفات مكتبك، ويحرّر عقد الفريضة بصيغة Word و PDF.

نسخة تجريبية