حساب الميراث في القانون الجزائري: الفروض والعصبة والحجب والعول والرد بأمثلة محسوبة
أحكام الميراث في الجزائر يحدّدها الكتاب الثالث من قانون الأسرة، في المواد من 126 إلى 183. هذا المقال يعرض هذه الأحكام بترتيبها في القانون، ومع كل قاعدة مثال محسوب. كل الأرقام في الأمثلة خرجت من محرك برنامج الفريضة، والمجموع في كل مثال يساوي التركة كاملة.
أين توجد أحكام الميراث في قانون الأسرة؟
| الفصل | الموضوع | المواد |
|---|---|---|
| الأول | أحكام عامة | 126 إلى 138 |
| الثاني | أصناف الورثة وأصحاب الفروض | 139 إلى 149 |
| الثالث | العصبة | 150 إلى 157 |
| الرابع | الجدّ | 158 |
| الخامس | الحجب | 159 إلى 165 |
| السادس | العول والرد وذوو الأرحام | 166 إلى 168 |
| السابع | التنزيل | 169 إلى 172 |
| الثامن | الحمل | 173 إلى 174 |
| التاسع | مسائل خاصة | 175 إلى 179 |
| العاشر | تصفية التركة | 180 إلى 183 |
أسباب الإرث القرابة والزوجية (المادة 126). ومن موانعه قتل المورث عمداً (المادة 135)، ولا يُحرم القاتل خطأً من الإرث لكنه لا يرث من الدية (المادة 137).
ما يُخرج من التركة قبل القسمة
تنص المادة 180 على أن يُؤخذ من التركة بالترتيب: مصاريف التجهيز والدفن بالقدر المشروع، ثم الديون الثابتة في ذمة المتوفى، ثم الوصية. والباقي هو ما يُقسم على الورثة. وإن لم يوجد ذوو فروض ولا عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام، فإن لم يوجدوا فإلى الخزينة العامة.
الفروض الستة وأصحابها
الورثة ثلاثة أصناف: أصحاب فروض، وعصبة، وذوو أرحام (المادة 139). والفروض المقدّرة ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس (المادة 143).
| الفرض | المادة | من يأخذه (باختصار) |
|---|---|---|
| النصف | 144 | الزوج إن لم يكن للزوجة فرع وارث؛ البنت الواحدة؛ بنت الابن الواحدة عند عدم البنت؛ الأخت الشقيقة الواحدة؛ الأخت لأب الواحدة، بشروطها |
| الربع | 145 | الزوج إن كان للزوجة فرع وارث؛ الزوجة أو الزوجات إن لم يكن للزوج فرع وارث |
| الثمن | 146 | الزوجة أو الزوجات إن كان للزوج فرع وارث |
| الثلثان | 147 | البنتان فأكثر عند عدم الابن؛ بنتا الابن فأكثر؛ الأختان الشقيقتان فأكثر؛ الأختان لأب فأكثر، بشروطها |
| الثلث | 148 | الأم عند عدم الفرع الوارث وعدم جمع من الإخوة؛ الإخوة لأم؛ الجدّ مع الإخوة إن كان أحظّ له |
| السدس | 149 | الأب أو الجدّ مع الفرع الوارث؛ الأم مع الفرع الوارث أو جمع من الإخوة؛ الجدة؛ بنت الابن مع البنت؛ الأخت لأب مع الشقيقة؛ الأخ أو الأخت لأم |
نصيب الزوجة ونصيب الزوج
الزوجة ترث الربع إن لم يكن لزوجها المتوفى فرع وارث (المادة 145)، والثمن إن كان له فرع وارث (المادة 146). وإن تعددت الزوجات اشتركن في الربع أو الثمن. والزوج يرث النصف إن لم يكن لزوجته فرع وارث (المادة 144)، والربع إن كان لها فرع وارث (المادة 145).
العصبة: للذكر مثل حظ الأنثيين
العاصب يأخذ التركة كلها إن انفرد، أو ما بقي بعد أصحاب الفروض، ولا شيء له إن استغرقت الفروض التركة (المادة 150). والبنت مع أخيها عاصبة به، للذكر مثل حظ الأنثيين (المادة 155).
مثال: توفي رجل عن زوجة وابنين وبنت.
| الوارث | الحكم | النصيب |
|---|---|---|
| الزوجة | الثمن لوجود الفرع الوارث (146) | 1/8 |
| الابن الأول | عاصب، للذكر مثل حظ الأنثيين | 7/20 |
| الابن الثاني | عاصب، للذكر مثل حظ الأنثيين | 7/20 |
| البنت | عاصبة بأخويها | 7/40 |
الباقي بعد الثمن هو 7/8، يُقسم على خمسة رؤوس (لكل ابن رأسان وللبنت رأس): لكل ابن 2/5 × 7/8 = 7/20، وللبنت 7/40.
الحجب
الحجب نوعان: حجب نقصان ينقل الوارث من فرض أكبر إلى فرض أصغر، كالزوجة من الربع إلى الثمن، وحجب حرمان يمنعه الإرث كلياً (المواد 159 إلى 165). مثال حجب الحرمان: الأخت الشقيقة يحجبها الأب والابن وابن الابن (المادة 164).
العول
إذا زادت الفروض على التركة زيد في أصل المسألة فنقصت الأنصبة بنسبة فروضها (المادة 166).
مثال: توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين. للزوج النصف وللأختين الثلثان، والمجموع 7/6. تعول المسألة من 6 إلى 7:
| الوارث | الفرض | بعد العول |
|---|---|---|
| الزوج | 1/2 | 3/7 |
| الأخت الشقيقة الأولى | 1/3 | 2/7 |
| الأخت الشقيقة الثانية | 1/3 | 2/7 |
الرد، ولماذا لا يُرد على الزوجة
إذا بقي شيء بعد الفروض ولا عاصب، رُدّ الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، إلا الزوجين. ولا يأخذ الزوج أو الزوجة الباقي إلا عند انعدام العاصب وصاحب الفرض وذوي الأرحام (المادة 167).
| المسألة | الوارث | الفرض | بعد الرد |
|---|---|---|---|
| أم وبنت | البنت | 1/2 | 3/4 |
| الأم | 1/6 | 1/4 | |
| زوجة وبنت | الزوجة | 1/8 | 1/8 |
| البنت | 1/2 | 7/8 |
في المسألة الثانية بقيت الزوجة على الثمن، وردّ الباقي كله على البنت.
مسائل خاصة نصّ عليها القانون
الغرّاوان (المادة 177): زوجة وأب وأم: للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي أي 1/4، وللأب الباقي 1/2.
المنبرية (المادة 179): زوجة وبنتان وأب وأم: تعول المسألة من 24 إلى 27، فللزوجة 3/27 أي 1/9، ولكل بنت 8/27، ولكل من الأب والأم 4/27.
وفي القانون أيضاً الأكدرية (175) والمشتركة (176) والمباهلة (178).
التنزيل والمناسخات
للأحفاد الذين توفي أصلهم قبل المورث أحكام خاصة في المواد 169 إلى 172، شرحناها في مقال التنزيل في القانون الجزائري. وإذا توفي وارث قبل قسمة التركة صارت المسألة مناسخة، وطريقة جمعها في مقال المناسخات واستخراج الجامعة.
هذا المقال للتعريف بالأحكام، والمرجع هو النص الرسمي لقانون الأسرة. الأمثلة مبسّطة: في كل مسألة حقيقية يُتحقق من باقي الورثة ومن موانع الإرث.
المصادر
- قانون الأسرة الجزائري، القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو 1984، المعدّل والمتمّم بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005، الكتاب الثالث (المواد 126 إلى 183). النص الرسمي: الجريدة الرسمية (joradp.dz).
احسبها في البرنامج
البرنامج يطبّق هذه الأحكام على ملفات مكتبك، ويحرّر عقد الفريضة بصيغة Word و PDF.